للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٤٩٤٢ - حدثنا إسماعيل بن إسحاق، ويوسف بن يعقوب القاضيين، قالا: حدثنا سليمان بن حرب (١)، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع أنّ ابن عمر كان إذا سُئل عن رجل طلق امرأته وهي حائض. قال: "يراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر. فإذا طهرت طلقها إن شاء. وتلك العدة التي أمر الله ﷿ فأما أنت إن طلقتها واحدة أو اثنتين فقد أمر رسول الله أن تراجعها. فإن طلقت ثلاثًا فقد بانت منك امرأتك وعصيت ربك فيما أمرك به من طلاق امرأتك" (٢).

- روى إسماعيل بن علية، عن أيوب، عن نافع أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض، فسال عمر النبي ، وذكر الحديث (٣).


(١) الأزدي.
(٢) رواه مسلم في صحيحه، تحت الكتاب والباب السابق في ح ٧٣٩ (٢/ ١٠٩٤) - ح ٣ - من طريق إسماعيل، عن أيوب عن نافع، أن أبن عمر طلق امرأته وهي حائض.
فسأل عمر النبي فأمره أن يراجعها. وذكر الحديث. وزاد: "وبانت منك".
(٣) وصله مسلم في صحيحه، عن زهير بن حرب عن إسماعيل، به. وتقدم تخريجه في الحاشية السابقة.