للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٤٩٤٩ - حدّثنا أبو داود السجزي (١)، قال: حدّثنا قتيبة بن سعيد (٢).

ح وحدثنا محمّد بن شاذان الجوهري، قال: حدّثنا معلى بن منصور، قالا: حدّثنا اللَّيث بن سعد، عن نافع، عن عبد الله بن عمر "أنه طلق امرأته وهي حائض تطليقةً واحدةً، فأمره رسول الله أن يراجعها، ثمّ

⦗٥٥٧⦘ يمسكها، ثمّ تطهر، ثمّ تحيض عنده حيضة أخرى، ثمّ يمهلها حتّى تطهر من حيضتها، كان أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر من قبل أن يجامعها، فتلك العدة الّتي أمر الله ﷿ أن يطلق لها النِّساء" (٣).

وهذا حديث قتيبة.


(١) رواه في السنن، في الطّلاق، باب في طلاق السنة - ح ٢١٨٠ - وذكره إلى قوله: " … تطليقة".
(٢) قتيبة بن سعيد بن جميل، الثقفي.
(٣) رواه مسلم في صحيحه، في أول الطّلاق (٢/ ١٠٩٣) - ح ١ - عن يحيى بن يحيى وقتيبة، وابن رمح كلهم عن اللَّيث، به. مثله.
قد بين أبو عوانة أن اللّفظ لقتيبة، وهو من فوائد الاستخراج.