للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٤٩٥٠ - حدّثنا محمّد بن أبي خالد، الصومعي، قال: حدّثنا خالد بن مخلد (١)، قال: حدثني سليمان بن بلال، قال: حدثني عبد الله بن دينار، عن ابن عمر "أنه طلق امرأته وهي حائض. فسأل عمر بن الخطّاب عن ذلك رسول الله ﷺ. فقال: مُره فليراجعها حتّى تطهر ثمّ تحيض حيضة أخرى. ثمّ تطهر ثمّ يطلِّق بعدُ أو يمسك" (٢).


(١) هو القطواني.
(٢) رواه مسلم في صحيحه، في الطّلاق، باب تحريم طلاق الحائض … (٢/ ١٠٩٥) - ح ٦ - عن أحمد بن عثمان بن حكيم، حدّثنا خالد بن مخلد، به. مثله.
ملحوظة: بعد نهاية هذا الحديث، سماع طويل في هامش النسخة غير واضح ولا مقروء.