للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٤٩٨٧ - حدثنا يونس بن حبيب، قال: حدثنا أبو داود (١)، قال: حدثنا هشام الدَّستوائي، عن يحيى بن أبي كثير، عن يعلى بن حكيم، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: "في الحرام: يمين يُكفِّرها. قال: قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة" (٢).

- ز روى الحسين بن حفص (٣)، قال: حدثنا سفيان (٤)، عن سالم (٥)، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس "أنّ رجلا جاءه قال: إني جعلت امرأتي على حرامًا. قال: كذبت، ليست عليك بحرام ثم تلا ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ﴾ (٦) " (٧).


(١) هو الطيالسي، والحديث في مسنده ص ٣٤٣ - ح ٢٦٣٥ - . وفيه: "لقد كان … ".
(٢) رواه مسلم في صحيحه، تحت الكتاب والباب السابق (٢/ ١١٠٠) - ح ١٨ - من طريق إسماعيل بن إبراهيم عن هشام قال: كتب إلي يحيى بن أبي كثير، به. مثله.
(٣) - م ق - الحسين بن حفص بن الفضل الهَمْداني، القاضي، صدوق. التقريب ١٣٢٨.
(٤) هو الثوري.
(٥) - خ د س ق - سالم بن عجلان الأفطس الأموي، الحراني: ثقة رمي بالإرجاء. التقريب ٢١٩٦.
(٦) سورة التحريم، آية ١.
(٧) الأثر إسناده حسن، لكنه معلق. وقد أخرجه الإمام النسائي في المجتبى، في =
⦗٥٨٢⦘ = الطلاق، تأويل قوله ﷿ يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك (٦/ ١٥١) وفي السنن الكبرى في التفسير، سورة التحريم عن عبد الله بن عبد الصمد بن علي الموصلي، قال: حدثنا مخلد عن سفيان، به. مثله، وزاد في آخره: "عليك أغلظ الكفارة عتق رقبة". وفي إسناده مخلد بن يزيد الحراني وثقه الذهبي. وقال الحافظ: صدوق له أوهام. الكشف ٣/ ١١٣، التقريب ٦٥٨٤.