للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٥٠٣٥ - حدثنا محمد بن مهل (١)، وأحمد بن يوسف السلمي، قالا: حدثنا عبد الرزاق (٢)، ح وحدثنا الدبري، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة. "أنَّ أبا عمرو بن حفص بن المغيرة خرج مع علي بن أبي طالب إلى اليمن، فأرسل إلى امرأته فاطمة بنت قيس بتطليقة كانت بقيت من طلاقها، وأمر لها الحارث بن هشام وعياش بن أبي ربيعة بنفقة فاستقلتها، فقالا لها: والله ما لك من نفقة إلا أن تكوني حاملا، فأتت النبي فذكرت له قولهما. -وقال الدبري: فذكر (٣) له أمرها - فقال النبي : لا نفقة لك، واستأذنته في الانتقال فأذن لها. فقالت: أين يا رسول الله؟ فقال: إلى ابن أم مكتوم -وكان أعمى- تَضَعُ ثيابها عنده ولا يراها، فلما مضت عدتها أنكحها النبي أسامة بن زيد، فأرسل إليها مروانُ قبيصةَ بن ذؤيبٍ يسألها عن هذا الحديث، فحدثته به، فقال مروان: لم نسمع هذا الحديث إلا من امرأة. سنأخذ بالعصمة التي وجدنا الناس عليها، فقالت فاطمة حين

⦗٦٣١⦘ بلغها قول مروان: بيني وبينكم القرآن، قال الله ﷿ ﴿لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ﴾ (٤) -إلى قوله- ﴿لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا﴾ (٥).

قالت: هذا لمن كانت له مراجعة، فأيّ أمر يحدث بعد الثلاث؟ فكيف تقولون: لا نفقة لها إذا لم تكن حاملا، ما تحبسونها" (٦).


(١) هو محمد بن عبد الله بن مهل.
(٢) رواه في المصنف، في الطلاق، باب عدة الحبلى ونفقتها (٧/ ٢٠) - ح ١٢٠٢٤ - .
(٣) في المصنف: فذكرت.
(٤) اللوحة تنتهي عند قوله تعالى ﴿لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ﴾.
(٥) سورة الطلاق، آية ١.
(٦) أخرجه مسلم في صحيحه، تحت الكتاب والباب السابق (٢/ ١١١٧) - ح ٤١ - عن إسحاق بن إبراهيم، وعبد بن حميد، قالا: أخبرنا عبد الرزاق، به. مثله. لكنه قال: "فعلام تحبسونها". وكذا في المصنف.