للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٥١٠٦ - حدثنا يونس بن عبد الأعلى، وشعيب بن عمرو، قالا: حدثنا سفيان (١)، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، عن النبي قال: "لا يحل لامرأة تحد على مَيِّت إلا على زوج".

زاد يونس: "أربعة أشهر وعشرًا" (٢).


(١) هو ابن عيينة.
(٢) أخرجه مسلم في صحيحه، في الطلاق، في باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة (٢/ ١١٢٧) - ح ٦٥ - عن يحيى بن يحيى، وابن أبي شيبة، وعمرو الناقد، وزهير بن حرب، كلهم عن سفيان بن عيينة، به. نحوه. زاد مسلم "تؤمن بالله واليوم الآخر".
ولفظ "فوق ثلاث".
زاد أبو عوانة: "أربعة أشهر وعشرًا" وهذه الزيادة أخرجها مسلم في صحيحه لكن من طريق صفية بنت أبي عبيد عن عائشة، وتقدم تخريجها في ح ٩٠٠١.
قلت: حديث أبي عوانة هذا من طريق عائشة، وطريق صفية ليس فيها (أربعة أشهر وعشرًا).