للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٥١٠٧ - حدثنا سعيد بن مسعود، قال: أخبرنا النضر بن شميل،

⦗٦٧٨⦘ قال: أخبرنا هشام بن حسان،

ح وحدثنا الحسن بن عفان، قال: حدثنا أبو أسامة، قال: حدثنا هشام بن حسان، عن حفصة (١)، عن أم عطية (٢) أنَّ النبي قال: "لا تُحد امرأة فوق ثلاثة أيام إلا على زوج، فإنها تَحِد أربعة أشهر وعشرا، ولا تلبس ثوبا مصبوغًا إلا ثوب عصب، ولا تكتحل، ولا تمس طيبا إلا عند طهرتها من حيضتها نبذةً من قُسْطٍ (٣) وأَظفار" (٤).


(١) بنت سيرين.
(٢) نسيبة . الأسامي والكنى رقم ٤٩.
(٣) نبذة: أي قطعة منه. النهاية ٥/ ٧.
قسط، تقدم بيان معناه في ح ٥٠٨٣.
(٤) أخرجه مسلم في صحيحه، تحت الكتاب والباب السابق (٢/ ١١٢٧) - ح ٦٦ - من طريق ابن إدريس، عن هشام، به. بألفاظ متقاربة. ومن طريق ابن نمير ويزيد بن هارون، كلاهما عن هشام، به. وقالا: "عند أدنى طهرها نبذة من قسط وأظفارها".
والبخاري في صحيحه، في الطلاق، باب تلبَس الحادة ثياب العصب - ح ٥٣٤٢ - عن الفضل بن دكين، حدثنا عبد السلام بن حرب، عن هشام، به. نحوه إلى قوله: " … عصب" وروى نحو باقي الحديث معلقا عن الأنصاري، حدثنا هشام، به. بعد الحديث السابق.