للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٥١٤٠ - حدثنا الصغاني، قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، قال: حدثنا عبدة بن سلميان، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله قال: "كنا في المسجد ليلة الجمعة فقال رجل: لو أن رجلًا وجد مع امرأته رجلا فقتله قتلتموه، فإن تكلم جلدتموه، لأذكرن ذلك لرسول الله . فذكر ذلك لرسول الله ، فأنزل الله ﷿ آيات اللعان، ثم جاء الرجل فقذف امرأته، فلاعن النبي بينهما، وقال: لعله أن تجييء به أسود جعدًا" (١).

٥١٤٠ ب- حدثنا أبو أمية، قال: حدثنا عمرو بن عثمان (٢)، قال: حدثنا عيسى بن يونس، عن الأعمش. نحو حديث جرير بطوله (٣).


(١) رواه مسلم في صحيحه، عن أبي بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبدة بن سليمان، به. ولم يذكر لفظه. بل أحاله على رواية جرير عن الأعمش. وتقدم تخريج روايتهما في ح ٥١٣٨.
(٢) عمرو بن عثمان بن سيار الكلابي مولاهم.
(٣) رواه مسلم في صحيحه، عن إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا عيسى بن يونس، به. ولم يذكر لفظه بل أحاله على رواية جرير عن الأعمش. وتقدم تخريجها في ح ٥١٣٨. =
⦗٧٠٦⦘ = وقد أخرج هذا الحديث الطحاوي في شرح معاني الآثار ١٣/ ١٣٠، وقال : وقد كان الذين يذهبون إلى الملاعنة بالحمل يحتجون لما قالوه من ذلك بحديث يرويه عبدة بن سليمان عن الأعمش … فذكره.
قال المعلق (الأرناؤوط): فدل ذلك على أن قوله: "لاعن بالحمل" في حديث عبدة بن سليمان قد تفرد به إسماعيل عنه، وإسماعيل ليس بذاك القوي، ولا هو بالضعيف الذي يطرح حديثه، إلا أن مخالفة هؤلاء الثقات له في لفظ الحديث يدل على أنه أخطأ فيه. والله أعلم.
قلت: كذا قال المعلق، وكلامه مردود من ثلاثة وجوه:
الوجه الأول: أن إسماعيل لم ينفرد به. بل تابعه سعيد بن المغيرة الصياد متابعة قاصرة، عند الإمام أبي عوانة كما في ح ٥١٣٩، وسعيد ثقة.
الوجه الثاني: أن له شاهدًا من حديث ابن عباس ، وسوف يسنده المصنف عنه وفيه: لاعن بين العجلاني وامرأته وكانت حاملًا. رواه من طريق المغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد. ورجاله ثقات (انظر ح ٥١٥٢). ورواه النسائي مختصرا في سننه، من طريق إبراهيم بن عقبة، عن أبي الزناد. وقد خرجته في ح ٥١٥٢.
الوجه الثالث: أن هذا اللفظ ليس فيه مخالفة، بل جعلها الإمام ابن قدامة زيادة، فقال: والزيادة من الثقة مقبولة. المغني ٧/ ٤١٨، ليس كما ادعى المحقق غفر الله له، فلعله لم يطلع على ما سمته من الأخبار، وما ذهب إليه هو مذهب الإمام أبي حنيفة . ومذهب جمهور أهل العلم من المحدثين والفقهاء جواز اللعن في الحمل قبل الوضع، ولهم حجج قوية مذكورة في مصنفاتهم رحهمهم الله. وانظر الأم للإمام الشافعي ٥/ ٢٩٢، المغني ٧/ ٤١٨.