للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٥١٤١ - حدثنا الحسن بن مكرم وسليمان بن سيف الحراني، قالا: حدثنا يحيى بن حماد (١)، ح وحدثنا الصغاني، قال: حدثنا أبو ربيعة (٢)، قالا: حدثنا أبو عوانة (٣)، عن سليمان (٤)، عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال: "بينا نحن عَشية جمعة في المسجد إذ قال رجل: إنْ أحدنا رأى مع امرأته رجلا فإن قتله قتلتموه، وإن تكلم جلدتموه، وإن سكت سكت على غيظ، لأسألن رسول الله ، قال: فسأله فقال: يا رسول الله إن أحدنا رأى مع امرأته رجلا فإن تكلم جلدتموه، وإن قتل قتلتموه، وإن سكت سكت على غيظ؟ اللهم احكم، قال: فأنزل الله آية اللعان. قال عبد الله: فكان ذلك الرجل أول من ابتلي به" (٥).


(١) الشيباني.
(٢) هكذا في الأصل، وقد رجعت إلى كتب الكنى، كالكنى للإمام أحمد ومسلم، والدولابي، والمقتنى للذهبي ولم أجده فيها، ثم رجعت إلى ترجمة الصغاني في تهذيب الكمال، فلم أقف على شيخ له بهذه الكنية، ثم رجعت إلى ترجمة شيخه الوضاح، فلم أقف على تلميذ له بهذه الكنية، ولكن وقفت على تلميذ روى عنه كنيته: أبو الربيع الزهراني وهو سليمان بن داود فلعله هو. والله أعلم.
(٣) وضاح بن عبد الله. الأسامي والكنى رقم ٣٠٥.
(٤) الأعمش.
(٥) رواه مسلم في صحيحه، من طريق جرير، عن الأعمش، به. بأطول مما هنا. وتقدم =
⦗٧٠٨⦘ = تخريجه في ح ٥١٣٨.