للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٥١٧٧ - حدثنا أبو يحيى العسقلاني (١) عيسى بن أحمد، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: حدثني أسامة بن زيد، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله قال: "من أعتق شركًا له في عبد أقيم عليه قيمة العبد (٢)، وأعطي شركاؤه حصصهم وعتق عليه العبد" (٣).


(١) من عسقلان بَلْخ، قال ابن حجر: ثقة يُغْرب (ت: ٢٦٨ هـ).
تقريب التهذيب (٥٢٨٦).
(٢) كذا في الأصل، وقد أخرجه النسائي بهذا اللفظ وقد علق عليه السندي في حاشيته على النسائي بقوله: "ووقع في نسخ النسائي (بقيمة العبد) والظاهر أنه سهو والصواب: بقيمة العدل، كما في غالب الكتب".
قلت: هذا الكلام ترده هذه الرواية عند أبي عوانة، وكذلك ما رواه الطحاوي من طريق ابن وهب مثله (قيمة عبد).
(٣) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (٢/ ١١٣٩) في كتاب العتق، من طريق هارون بن سعيد، عن ابن وهب بإسناده إلا أنه ساق الإسناد ولم يذكر المتن، وأحال على رواية مالك.