للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٥١٧٨ - حدثنا أبو داود الحراني (١)، قال: حدثنا أبو الوليد (٢)، قال: حدثنا الليث بن سعد، عن نافع، عن ابن عمر، قال: سمعت النبي يقول: "أيما مملوك كان بين شركاء، فأعتق أحدهم نصيبه، فإنه يقام في مال الذي أعتق قيمة عدل، فيعتق إن بلغ ذلك ماله" (٣).


(١) سليمان بن سيف بن يحيى، الحراني.
(٢) هو هشام بن عبد الملك الباهلي، الطيالسي.
(٣) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (٣/ ١٢٨٦) في كتاب الأيمان، باب من أعتق شركًا له في عبد، قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، ومحمد بن رمح، عن الليث بن سعد، عن نافع. فذكر الإسناد ولم يذكر اللفظ، وأحال به على رواية جرير بن حازم، إلا أنه ذكر أن ليس في حديثهم "وإن لم يكن له مال فقد عتق منه ما عتق".