٥١٨١ - حدثنا موسى بن إسحاق القواس، قال: حدثنا عبد الله ابن نمير، قال: حدثنا عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله ﷺ قال:"من أعتق شركًا له في مملوك أو من مملوك فعليه عتقه كله إن كان له مال يبلغ ثمنه، يقوم قيمة عدل، وإن لم يكن له مال عتق منه ما عتق"(١).
(١) إسناده حسن، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (٣/ ١٢٨٦) في كتاب الأيمان باب من أعتق شركًا له في عبد، من طريق عبد الله بن نمير به. وأخرجه البخاري في صحيحه (مع فتح الباري ٥/ ١٥١) في كتاب العتق، باب إذا أعتق عبدًا بين اثنين، أو أمة بين الشركاء، من طريق عبيد الله بن إسماعيل، عن أبي أسامة، عن عبيد الله بن عمر به.