للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٥١٨٢ - حدثنا الميموني (١)، ولسليمان بن سيف (٢)، وعمار بن رجاء، قالوا: حدثنا محمد بن عبيد (٣)، قال: حدثنا عبيد الله بن عمر، عن نافع،

⦗١٧⦘ عن ابن عمر، أن النبي قال: "من أعتق شركًا في مملوك، فعليه عتقه كله إن كان له مال يبلغ ثمنه، وإن لم يكن له مال عتق منه ما عتق" (٤).


(١) أبو الحسن، عبد الملك بن عبد الحميد الجَزَري ثم الرقي، الميموني.
(٢) هو أبو داود الحراني، تقدم.
(٣) الطنافسي.
(٤) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (٣/ ١٢٨٦) في كتاب الأيمان باب من أعتق شركًا له في عبد: قال ابن نمير: حدثنا أبي، حدثنا عبيد الله بن عمر، به فذكره.