(٢) عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي. (٣) هو: سليمان بن أبي مسلم المكي الأحول. (٤) هو: ثابت بن عياض الأحنف، الأعرج القرشي العدوي مولاهم. (٥) ابن زيد بن الخطاب القرشي العدوي. (٦) في (م): "عبد الله" بدل "عنبسة" وهو خطأ، وهو عنبسة بن أبي سفيان بن حرب بن أمية بن عبد شمس القرشي الأموي، أخو معاوية أمير المؤمنين، وحبيبة بنت أبي سفيان أم المؤمنين ﵁ اتفقوا على أنه من التابعين. وذكره الحافظ في القسم الثاني في "الإصابة"، وهم من لم يرهم النبي ﷺ، ولم يرد أنهم سمعوا من النبي ﷺ لصغرهم. انظر: تهذيب الكمال للمزي (٢٢/ ٤١٤)، الإصابة لابن حجر (٥/ ٦٩). (٧) جاء بيان هذا الحادث الذي كان بين عنبسة وعبد الله بن عمرو بن العاص في "مصنَّف عبد الرزاق" (١٠/ ١١٥) عن معمر عن أبي قلابة قال: أرسل معاوية إلى = ⦗٣٢٣⦘ = عامل له أن يأخذ الوَهَط، فبلغ ذلك عبد الله بن عمرو، فلبس سلاحه هو ومواليه وغِلمته، وقال: إني سمعت رسول الله ﷺ يقول: "من قتل دون ماله فهو شهيد"، فكتب الأمير إلى معاوية أن قد تيسَّر للقتال، وقال: إني سمعت رسول الله ﷺ يقول: "من قتل دون ماله فهو شهيد"، فكتب معاوية: أن خلِّ بينه وبين ماله. وله أيضًا عن ابن جريج عن عمرو بن دينار نحوه، وفيه أن ابن جريج سأل عمرو بن دينار: من أراد أن يقاتل؟ قال: عنبسة بن أبي سفيان. المصنف (١٠/ ١١٥). ونحو هذه الرواية أيضًا عزاها الحافظ ابن حجر في الفتح (٥/ ١٤٧) إلى الطبري. (٨) أي: تأهبوا وتهيَّؤا. قاله النووي في شرحه على صحيح مسلم (٢/ ١٦٤). (٩) بن هشام بن المغيرة المخزومي، صحابي، أسلم يوم الفتح، وأقام بمكة. الإصابة (٢/ ٢٤٠). (١٠) أخرجه البخاري في صحيحه -كتاب المظالم- باب من قاتل دون ماله (الفتح ٥/ ١٤٧ ح ٢٤٨٠) من طريق سعيد بن أبي أيوب عن أبي الأسود عن عكرمة عن عبد الله بن عمرو، وليس فيه ذكر القصة التي أوردها أبو عوانة. وأخرجه مسلم في كتاب الإيمان -باب الدليل على أن من قصد أخذ مال غيره بغير حق كان القاصد مهدر الدم في حقه … (١/ ١٢٤ ح ٢٢٦) من طريق عبد الرزاق -وهو في المصنف ١٠/ ١١٥ - عن ابن جريج به. وأخرجه أيضًا- في الموضع السابق- من طريق محمد بن بكر وأبو عاصم كلاهما عن ابن جريج به. ولعلَّه ﵁ لم يبلغه الحديث الذي فيه الأمر بالصبر على الأمراء، وقد أخرجه مسلم في = ⦗٣٢٤⦘ = كتاب الإمارة -باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين (٣/ ١٤٧٦ ح ٥٢) عن حذيفة ﵁ في حديث الفتن، وفيه: قال رسول الله ﷺ: "تسمع وتطيع للأمير، وإن ضُرِب ظهرك، وأُخِذَ مالُك فاسمع وأطع".