للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٥٢٨٤ - حدثنا علي بن حرب (١)، وأبو داود الحراني (٢)، قالا: حدثنا محمد بن عبيد (٣)، قال: حدثنا الأعمش، عن سالم بن أبي الجعد، عن جابر بن عبد الله، قال: مر بي رسول الله وأنا أسوق بعيرًا لي وأنا في آخر النَّاس وهو يظلع (٤) أو قد اعتل، فقال: ما شأنه قال: قلت يا رسول الله يظلع وقد أعتل، فأخذ شيئًا كان في يده فضربه ثم قال: "اركب"، قال: فلقد كنت أحبسه حتى يلحقوني، فلما كان بيننا وبين المدينة منزلة ونزلنا عشاء أردت التعجل إلى أهلي؟ فقال رسول الله : "إلى أين؟ " قلت: يا رسول الله إني حديث عهد بعرس فأردت التعجل، قال: "لا تأت أهلك طروقًا" ثم سألني "أبكرًا تزوجت أم ثيبًا؟ " قال: قلت: لا بل ثيبًا، قال: "فهلا جارية تلاعبها وتلاعبك؟ " قلت: يا رسول الله إن أبي عبد الله مات وترك عندي جواري فكرهت أن أتزوج إليهنَّ مثلهنَّ، فأردت امرأة عاقلة قد جربت، فما قال أحسنت ولا أسأت، ثم قال: "بعني جملك" فقلت: لا بل هو لك يا رسول الله، قال: "بعنيه"، قال: لا بل هو لك يا رسول الله، قال فلما أكثر عليَّ قلت: فإن لفلان عندي وقية من ذهب؛ فهو لك بها

⦗٨٩⦘ يعني بوقية من ذهب، فأخذه. ثم قال: "تبلّغ عليه إلى أهلك" قال: فلما قدمت المدينة أتيته به فأمر بلالًا أن يعطيني وقية، وأن يزيدني، فزادني قيراطًا، فقلت: هذا شيء زادني رسول الله لا يفارقني فجعلته في الكيس، فلما كان يوم الحرَّة (٥) أخذه أهل الشام فيما أخذوا (٦).


(١) ابن محمد بن علي بن حيان الطائي، أبو الحسن.
(٢) سليمان بن سيف.
(٣) ابن أبي أمية الطنافسي.
(٤) الظلع: هو العرج. (النهاية ٣/ ١٥٨).
(٥) وكانت في عام (٦٢ هـ).
(٦) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (٣/ ١٢٢٢) في كتاب المساقاة، باب بيع البعير واستثناء ظهره من طريق جرير عن الأعمش، عن سالم بن أبي الجعد به نحوه، وقد ذكره البخاري معلقًا في صحيحه (٥/ ٥٤) في كتاب الشروط، باب إذا اشترط البائع ظهر الدابة إلى مكان مسمى جاز قال: وقال الأعمش عن سالم عن جابر "تبلّغ عليه إلى أهلك" ولم يذكر باقيه. قال الحافظ في فتح الباري: وقد وصله أحمد ومسلم، وعبد الرحمن بن حميد وغيرهم.
وقد رواه أحمد بن حنبل في مسنده (٣/ ٣١٤) من طريق أبي معاوية به بنحو لفظ أبي عوانة.