(٢) سليمان بن سيف. (٣) ابن أبي أمية الطنافسي. (٤) الظلع: هو العرج. (النهاية ٣/ ١٥٨). (٥) وكانت في عام (٦٢ هـ). (٦) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (٣/ ١٢٢٢) في كتاب المساقاة، باب بيع البعير واستثناء ظهره من طريق جرير عن الأعمش، عن سالم بن أبي الجعد به نحوه، وقد ذكره البخاري معلقًا في صحيحه (٥/ ٥٤) في كتاب الشروط، باب إذا اشترط البائع ظهر الدابة إلى مكان مسمى جاز قال: وقال الأعمش عن سالم عن جابر "تبلّغ عليه إلى أهلك" ولم يذكر باقيه. قال الحافظ في فتح الباري: وقد وصله أحمد ومسلم، وعبد الرحمن بن حميد وغيرهم. وقد رواه أحمد بن حنبل في مسنده (٣/ ٣١٤) من طريق أبي معاوية به بنحو لفظ أبي عوانة.