للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٥٣٠٢ - حدثني عمار بن رجاء، قال: حدثنا روح بن عبادة، قال: حدثنا ابن جريج، قال: أخبرني ابن شهاب من حديث عامر بن سعيد ابن أبي وقاص أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول: "نهى رسول الله عن الملامسة -والملامسة اللمس ولا ينظر إليه (١) - وعن المنابذة- وهي طرح الرَّجل ثوبه إلى الرجل بالبيع قبل أن يقلبه وينظر إليه" (٢).


(١) قال ابن حجر في فتح الباري (٤/ ٣٦٠): ظاهر الطُّرق كلها أن التفسير من الحديث المرفوع، لكن وقع في رواية النسائي ما يشعر بأنه من كلام من دون النبي .
(٢) قال ابن حجر في فتح الباري (٤/ ٣٦٠): "حديث أبي سعيد اختلف فيه على الزهري، فرواه معمر وسفيان وابن أبي حفصة، وعبد الله بن بديل، وغيرهم عنه، عن عطاء بن يزيد، عن أبي سعيد ورواه عقيل ويونس وصالح بن كيسان، وابن جريج عن الزهري، عن عامر بن سعيد، عن أبي سعيد.
وروى ابن جريج بعضه عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي سعيد، وهو محمول على أنها كلَّها عند الزهري واقتصر مسلم على طريق عامر بن سعيد وحده، وأعرض عما سواه".
قلت: وإسناد أبي عوانة صحيح، أخرجه مسلم في صحيحه (٣/ ١١٥٢) في كتاب البيوع، باب إبطال بيع الملامسة والمنابذة، من طريق يونس، عن ابن شهاب به نحوه، ومن طريق أبي صالح، حدثنا يعقوب بن إبراهيم، عن سعد، حدثنا أبي، عن صالح، عن ابن شهاب، به كذلك. وأخرجه البخاري في صحيحه (٤/ ٣٥٩) في =
⦗١٠١⦘ = كتاب البيوع، باب بيع الملامسة، وباب بيع المنابذة، عن طريق عقيل، عن ابن شهاب به نحوه، ومن طريق معمر، عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد، به مختصرًا.