للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٥٣٠٣ - أخبرنا يونس بن عبد الأعلى، قال: حدثنا ابن وهب (١)، قال: حدثني يونس (٢)، عن ابن شهاب، عن عامر بن سعد، عن أبي سعيد الخدري أنه قال: "نهى رسول الله عن بيع الملامسة والمنابذة في البيع -وذلك أن يتبايع القوم السلع لا ينظرون إليها ولا يخبرون عنها- فهذا من أبواب القِمَار" (٣).


(١) عبد الله.
(٢) ابن يزيد الأيلي.
(٣) إسناده صحيح، أخرج مسلم بعضه. كما تقدم. دون قوله: "فهذا من أبواب القمار" فقد انفرد به أبو عوانة.