للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٥٥١٠ - حدثنا شعيب بن شعيب بن إسحاق الدمشقي، قال: حدثنا مروان بن محمد (١)، ح.

وحدثنا أبو أمية (٢)، قال: حدثنا الحسن بن موسى (٣)، قال: حدثنا الليث بن سعد، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، قال: سمعت النبي يقول: "من ابتاع نخلًا بعد أن تؤبَّر فثمرتها للذي أبَرّهَا إلا أن يشترط المبتاع. ومن ابتاع عبدًا له مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع" (٤). لم يقل أبو أمية له مال.


(١) الدمشقي الطاطري.
(٢) محمد بن إبراهيم الخزاعي.
(٣) الأشيب.
(٤) إسناده حسن، وقد تقدم تخريجه في الحديث (٥٥٠٨).