للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٥٥١١ - حدثنا عباس الدوري، قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم ابن سعد، قال: حدثنا أبي (١)، عن صالح (٢)، عن ابن شهاب، أن سالمًا أخبره أن عبد الله بن عمر، قال: أن رسول الله قال: "من باع عبدًا فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع، ومن باع نخلًا بعد تأبيره فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع" (٣).


(١) إبراهيم بن سعد الزهري.
(٢) ابن كيسان.
(٣) إسناده صحيح، وقد تقدم تخريجه في الحديث رقم (٥٥٠٨).