٥٥٥٨ - حدثنا الربيع بن سليمان، قال: حدثنا بشر بن بكر، عن الأوزاعي، قال: حدثني عطاء بن أبي رباح، قال: سمعت جابر بن عبد الله، قال: كان لرجال منا فضول أر فعلى عهد رسول الله ﷺ، وكانوا يوآجرونها على النصف والثلث والربع فقال رسول الله ﷺ:"من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه، فإن أبي فليمسك أرضه"(١).
(١) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (٣/ ١١٧٦) في كتاب البيوع، باب كراء الأرض، من طريق هقل بن زياد، عن الأوزاعي به بتمامه. وكذلك البخاري في صحيحه (مع فتح الباري ٢٢/ ٥) في كتاب البيوع، باب ما كان من أصحاب النبي ﷺ يواسي بعضهم بعضًا في الزِّراعة والثمر، من طريق عبيد الله بن موسى، أخبرنا الأوزاعي به نحوه.