للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٥٥٥٩ - حدثنا أبو داود الحراني (١)، والصاغاني (٢)، قالا: حدثنا أبو عاصم (٣) عن الأوزاعي، قال: أخبرني عطاء، قال: سمعت جابرًا يقول: كانت للأنصار فضول أرضين يعطونها بالثلث والربع فقال رسول الله : "من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه" (٤).


(١) سليمان بن سيف.
(٢) محمد بن إسحاق.
(٣) النبيل، الضحاك بن مخلد.
(٤) إسناده صحيح، وقد تقدم تخريجه في الحديث الذي قبله.