للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٥٧٤٩ - حدثنا عباس الدوري، قال: حدثنا شبابة (١)، ح.

وحدثنا الصغاني قال: أخبرنا أَبو النضر، قالا: حدثنا شعبة، ح.

وحدثنا سعيد ابن مسعود قال: أخبرنا النضر بن شميل، قال: أخبرنا شعبة، عن أبي التياح (٢) عن مطرف عن عبد الله ابن مغفل قال: "أمر رسول الله Object بقتل الكلاب، ثم قال: ما لهم وللكلاب؟ ورخص في كلب الصيد والغنم" (٣).

وكذا رواه معاذ بن معاذ وغيره عن شعبة (٤).


(١) ابن سوار.
(٢) يزيد بن حميد.
(٣) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (٣/ ١٢٠١) في كتاب المساقاة، باب الأمر بقتل الكلاب، وبيان نسخه، من طرق عن معاذ بن معاذ وخالد بن الحارث، ويحيى بن سعيد ومحمد بن جعفر، والنضر بن شميل، ووهب بن جرير، كلهم عن شعبة به بتمامه.
(٤) أخرجه مسلم في صحيحه (٣/ ١٢٠٠، ١٢٠١) في نفس الكتاب والباب السابق.