للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٥٧٥٠ - حدثنا إبراهيم بن مرزوق وأبو قلابة، قالا: حدثنا وهب ابن جرير، قال: حدثنا شعبة، عن أبي التياح، عن مطرف، عن عبد الله ابن المغفل أن رسول الله أمر بقتل الكلاب ثم قال: "ما بالهم وبال الكلاب" ورخص في كلب الصيد والزرع والغنم (١).

⦗٣٥٤⦘ هذا لفظ أبي قلابة، وإبراهيم لم يذكر الزرع.

ورواه جماعة (٢)، فلم يذكر الزرع إلا يحيى بن سعيد عن شعبة فإنه ذكر الزرع.


(١) إسناده صحيح، وقد تقدم تخريجه في الحديث الذي قبله.
(٢) في المصرية (ولم يذكروا).