للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

القسم الأول: الاختيارات التي وافق فيها أبو عوانة مذهب الإمام الشافعي ، ومن الأمثلة على ذلك:

ذكر أبو عوانة في كتاب البيوع أنه لا يجوز بيع الثمر حتى يبدو صلاحه (١) وهو:

١ - في النخل وما شابهه من الثمار أن تحمر أو تصفر أو يطيب أكله.

٢ - في الزرع حتى يبيضّ، ويأمن العاهة.

قال الشافعي : "ولا يحل بيعه قبل أن يبدو صلاحه"،

وقال مبينا معنى الصلاح كما جاء في الحديث: "أن يحمر ويصفرّ"، ثم بين بدوّ الصلاح في كل ثمرة (٢)، ثم ذكر أبو عوانة مسألة لها تعلق بهذه المسألة، وهي بيع الزرع قبل أن يسنبل بأنه يجوز إذا أراد قطعه في الحال، وقد نص على هذا الإمام الشافعي (٣).

وقال باب حظر بيع المعاومة (٤)، فبين أبو عوانة -


(١) انظر: باب حظر الثمر حتى يبدو صلاحها واستواؤها (تبويب حديث ٥٤٣٩)، وباب بيان تفسير بدو الصلاح في الثمرة، وأنه لا يحل بيعها حتى يؤكل منها، وعن بيع النخل حتى يحرز (تبويب حديث ٥٤٤٦)، وبيان حظر بيع السنبل حتى يبْيضّ، ويأمن العاهة (تبويب حديث ٥٤٥٨).
(٢) انظر: كتاب الأم (٣/ ٥٨) في كتاب البيوع، باب القت الذي يحل فيه بيع الثمار.
(٣) المرجع السابق (٣/ ٨٢)، باب بيع القمح في سنبله.
(٤) انظر: باب حظر بيع المعاومة (تبويب حديث ٥٥٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>