للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أنَّ هذا البيع ممنوعٌ لما فيه من الغرر، والجهالة، وبه قال الشَّافعي (١).

قال أبو عوانة : "بيان الحكم في نفقة المرأة على زوجها إذا حبسها عنها، والإباحة لها أخذها من ماله بالمعروف ولولدها من غير علمه" (٢)، وهذا مذهب الشافعي (٣).

قال أبو عوانة : "وبيان حظر أخذ الإبل الضوال، والدليل على أنّه إنْ أخذها وجب ردُّها على صاحبها، وإنْ ذهبت منه أو استهلكها وجب عليه ردُّ قيمتها عليه، وعلى أَنّ البعير إذا كان بمهلكة لا ماء عنده جاز له أخذه ليردّه على صاحبه … " (٤).

قال الشافعي : "وإذا وجد الرجل ضالة الإبل لم يكن له أخذها، فإن أخذها ثمّ أرسلها حيث وجدها فهلكت، ضمن لصاحبها قيمتها … " (٥).

ومن ذلك قوله في كتاب الصيد: "باب بيان إباحة صيد


(١) انظر: الأم (٣/ ١٠٥) في كتاب البيوع، باب بيع الآجال.
(٢) انظر: الباب الثاني من كتاب الأحكام (تبويب حديث ٦٨٢٩).
(٣) انظر: الأم (٥/ ١٤٥).
(٤) انظر: الباب العاشر من كتاب الأحكام (تبويب حديث ٦٨٩٠).
(٥) الأم (٤/ ٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>