للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

دواب البحر .... " (١).

فهذا التبويب من المصنف يدل على أنه يذهب إلى جواز صيد دواب البحر مطلقا، حيث لم يخص بكلامه دابة من دابة، وهو مذهب الإمام الشافعي الذي نص عليه في كتاب الأم: قال : "كل ما كان يعيش في الماء من حوت أو غيره بم فأخذه ذكاته" (٢).

القسم الثاني: الاختيارات التي خالف فيها أبو عوانة مذهب الإمام الشافعي .

فقد كان يجتهد في بعض المسائل، وربما كان ذلك خلاف قول الشافعي ومذهبه، وهذه بعض أمثلةٍ على ذلك:

١ - ترجم في الباب الثاني من كتاب الطهارة بإيجاب حلق العانة، وقص الشارب، وتقليم الأظفار، وقف الإبط، والتوقيت فيها، ومنه الختان، والسواك، وغسل البراجم وانتقاص الماء. والشافي -رحمه الله تعالى- لا يقول بالوجوب في بعض ذلك كنتف الإبط، وتقليم الأظفار، كما أشار إليه النووي في شرح مسلم (٣).


(١) انظر: تبويب حديث (٨٠٥٨).
(٢) الأم: (٢/ ٣٥٩، ٢/ ٣٢١)، وهذا الذي نقلته عن الشافعي من حل جميع صيد البحر؛ هو أصح الأقوال عند الشافعية، نص عليه شيخ المذهب النووي ، انظر: روضة الطالبين (٢/ ٥٤٢)، والمجموع شرح المهذب (٩/ ٣٣)، كلاهما للنووي.
(٣) انظر: شرح صحيح مسلم للنووي (٣/ ١٤٨ - ١٤٩)، والمجموع (١/ ٢٨٣ - ٣٠٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>