للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال في كتاب الصلاة باب: "الدليل على إجازة صلاة الشاك فيها إذا كان أكثرُ وَهْمِه أنه الصواب، وإن لم يرجع إلى يقينه، إذا سجد سجدتي السهو، وصفة سجوده، وأنه يسجدهما بعد ما يسلم" (١).

فخالف الشافعية هنا في مسألتين:

الأولى: العمل إذا شك المصلي، فعندهم (وكذلك الجمهور) الواجبُ هو الرجوعُ إلى اليقين، ولا يجزؤه التحَرِّي.

الثانية: موضع سجود السهو، فعند الشافعية سجود السهو كله قبل السلام.

والمصنف يوافق الإمام أحمد في كلتا المسألتين المذكورتين (٢).

وقال أيضًا: "باب إيجاب سجدتي السهو على الساهي في صلاته، وعلى من زاد فيها أو نقص" (٣).

فالقول بوجوب سجود السهو هو مذهب الحنفية، وليس بواجب عند الشافعية (٤).


(١) انظر: تبويب حديث (١٩٦١).
(٢) انظر: الأم (١/ ١٥٤ - ١٥٥)، باب سجود السهو، الاستذكار (٤/ ٣٦٣ - ٣٦٤)، مختصر خلافيات البيهقي (٢/ ١٨٧).
(٣) انظر: تبويب حديث (١٩٨٤).
(٤) انظر: مختصر الخلافيات (٢/ ١٩٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>