للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال أيضًا في الباب السابق: "الدليل على أن المصليَ إذا رجع إلى اليقين بأنه زاد في صلاته ركعة، سجد سجدتي السهو بعد ما يسلم .... " (١).

فخالف الشافعيةَ في موضع السجود -كما سبق-.

وقول المصنف هنا أقرب إلى مذهب الحنابلة (٢).

وقال أيضًا: "باب وجوب صلاة الكسوف" (٣).

فخالفَ الشافعيةَ -بل الجمهورَ- بالقول بالوجوب، قال الحافظ ابن حجر في مشروعية صلاة الكسوف: "وهو أمر متفق عليه، لكن اخْتُلِفَ في الحكم وفي الصفة، فالجمهور على أنها سنةٌ مؤكدةٌ، وصرَّح أبو عوانة في (صحيحه) بوجوبها، ولم أَرَه لغيره إلا ما حكي عن مالك أنه أجراها مجرى الجمعةِ، ونقل الزينُ ابنُ المُنَيِّر عن أبي حنيفة أنّه أَوْجَبَها، وكذا نقل بعضُ مصنفي الحنفية أنها واجبة" (٤).


(١) انظر: تبويب حديث (١٩٨٤).
(٢) انظر: الأوسط (٣/ ٢٨٥ - ٢٨٧).
(٣) انظر: تبويب حديث (٢٤٨٣).
(٤) فتح الباري (٢/ ٦١٢).
تنبيه: ما نقله ابنُ المنيّر عن أبي حنيفة من إيجاب صلاة الكسوف هو قولُ بعضِ مشايخهم، وأما الأصح عند الحنفية فكونها سنة.
انظر: (تحفة الفقهاء) لعلاء الدين السمرقندي (١/ ٢٩٦)، حاشية الشلبي على (تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق) (١/ ٢٢٨)، البناية في شرح الهداية (٣/ ١٥٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>