للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال أبو عوانة في كتاب الأحكام: " … بيان الخبر الدال على إبطال الحكم بقول السكران وما يلفظ ويقرُّ به على نفسه .... " (١).

خلافًا لما ذهب إليه الشافعي، قال الشافعي: " … ولو شرب رجل خمرًا أو نبيذًا مسكرًا، فسكر لزمه ما أَقرَّ به" (٢).

وقال -أيضًا-: "ومن شرب خمرًا أو نبيذًا فأسكره فطلّق لزمه الطلاق والحدود كلها … " (٣).

وقد وافق المصنفُ في ذلك الحنابلة (٤).

ثانيًا: فقهه واستنباطاته في أبواب العقائد والأحكام والآداب والفضائل وغيرها.

ظهر في تراجم الإمام أبي عوانة عنايته بدلالة الأحاديث وتعظيمه لها، مع وضوح في العبارة وصراحة في الدلالة، وهذا غالب في تراجمه .

ومن ذلك قوله في كتاب فضائل القرآن: باب ثواب الماهر بالقرآن والحافظ له … (٥)، وساق تحته حديث عائشة


(١) انظر: الباب السابع عشر من كتاب الأحكام (انظر: تبويب حديث ٦٩١٨).
(٢) الأم (٣/ ٢٦٩).
(٣) الأم (٥/ ٣٦٤).
(٤) انظر: المغني (٧/ ٢٦٣)، الإنصاف (١٢/ ١٣٢).
(٥) انظر: تبويب حديث (٤٢٣٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>