(٢) يعقوب بن سفيان الفسوي، صاحب المعرفة والتاريخ. (٣) الضحاك بن مخلد الشيباني النبيل. (٤) في (ط) و (ك): "نحوه مثله". (٥) أخرجه البخاري في صحيحه -كتاب المغازي- باب (١٢) (الفتح ٧/ ٣٧٣ = ⦗٤٠٦⦘ = ح ٤٠١٩) عن أبي عاصم عن ابن جريج به. ومن طريق ابن أخي الزهري عن الزهري به. وأخرجه في الديات -باب قول الله تعالى: ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ﴾ (الفتح ١٢/ ١٩٤ ح ٦٨٦٥) من طريق يونس عن ابن شهابٍ به. وأخرجه مسلم في كتاب الإيمان -باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال: لا إله إلا الله (١/ ٩٥ ح ١٥٦) من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج به. فائدة الاستخراج: أحال مسلم بلفظ الحديث على ما قبله، وبيَّن المصنِّف لفظ هذا الطريق، وهو طريق ابن جريج عن الزهري. (٦) ابن عبد الجبار المرادي مولاهم المصري. (٧) عبارة "﵀" ليست في (ط) و (ك). (٨) تفسير الشافعي هذا وقع في (ط) و (ك) بعد حديث يزيد بن سنان، وجاءت العبارة في هاتين النسختين على النحو التالي: "معناه أن يصير مباح الدم لا أنه يصير مشركًا كما كان مباح الدم قبل الإقرار". وأخرجه البيهقي في "معرفة السنن والآثار" (١٢/ ٩) من طريق المصنف عن الربيع عن الشافعي به، وهو في "الأم" للإمام الشافعي (٦/ ٤). ونقل الحافظ ابن حجر عن الخطأبي -رحمه الله تعالى- ما يوضح كلام الشافعي أكثر فقال: "معناه أن الكافر مباح الدم بحكم الدين قبل أن يسلم، فإذا أسلم صار مُصان = ⦗٤٠٧⦘ = الدم كالمسلم، فإن قتله المسلم بعد ذلك صار دمه مباحًا بحق القصاص كالكافر بحق الدين، وليس المراد إلحاقه في الكفر كما تقوله الخوارج من تكفير المسلم بالكبيرة" ثم قال الحافظ: "وحاصله اتحاد المنزلتين مع اختلاف المأخذ، فالأول أنه مثلك في صون الدم، والثاني أنك مثله في الهدد". انظر: فتح الباري لابن حجر (١٢/ ١٩٧).