للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٢٥٧ - حدثنا ابن الجنيد الدقاق (١)، وأبو يوسفَ الفارسي (٢)، وَأبو أُمَيَّة قالوا: حدثنا أبو عاصم (٣) عن ابن جُرَيجٍ عن ابن شهابٍ بِإِسْنَادِهِ مثلَهُ (٤) (٥).

⦗٤٠٦⦘ سَمعْتُ الرَّبيعَ بن سليمان (٦)، قال: سمَعت الشافعيَّ (٧) يقول: معناهُ أن تَصيرَ مُباحَ الدَّم -لا بأنك تَصيرُ مُشْركًا- كما أنُّه كانَ مُباحَ الدَّم قبلَ أن يقول شهادةَ أن لا إله إلا الله (٨).


(١) هو: محمد بن أحمد بن الجنيد الدقاق البغدادي، أبو جعفر.
(٢) يعقوب بن سفيان الفسوي، صاحب المعرفة والتاريخ.
(٣) الضحاك بن مخلد الشيباني النبيل.
(٤) في (ط) و (ك): "نحوه مثله".
(٥) أخرجه البخاري في صحيحه -كتاب المغازي- باب (١٢) (الفتح ٧/ ٣٧٣ =
⦗٤٠٦⦘ = ح ٤٠١٩) عن أبي عاصم عن ابن جريج به. ومن طريق ابن أخي الزهري عن الزهري به.
وأخرجه في الديات -باب قول الله تعالى: ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ﴾ (الفتح ١٢/ ١٩٤ ح ٦٨٦٥) من طريق يونس عن ابن شهابٍ به.
وأخرجه مسلم في كتاب الإيمان -باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال: لا إله إلا الله (١/ ٩٥ ح ١٥٦) من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج به.
فائدة الاستخراج:
أحال مسلم بلفظ الحديث على ما قبله، وبيَّن المصنِّف لفظ هذا الطريق، وهو طريق ابن جريج عن الزهري.
(٦) ابن عبد الجبار المرادي مولاهم المصري.
(٧) عبارة "" ليست في (ط) و (ك).
(٨) تفسير الشافعي هذا وقع في (ط) و (ك) بعد حديث يزيد بن سنان، وجاءت العبارة في هاتين النسختين على النحو التالي: "معناه أن يصير مباح الدم لا أنه يصير مشركًا كما كان مباح الدم قبل الإقرار". وأخرجه البيهقي في "معرفة السنن والآثار" (١٢/ ٩) من طريق المصنف عن الربيع عن الشافعي به، وهو في "الأم" للإمام الشافعي (٦/ ٤).
ونقل الحافظ ابن حجر عن الخطأبي -رحمه الله تعالى- ما يوضح كلام الشافعي أكثر فقال: "معناه أن الكافر مباح الدم بحكم الدين قبل أن يسلم، فإذا أسلم صار مُصان =
⦗٤٠٧⦘ = الدم كالمسلم، فإن قتله المسلم بعد ذلك صار دمه مباحًا بحق القصاص كالكافر بحق الدين، وليس المراد إلحاقه في الكفر كما تقوله الخوارج من تكفير المسلم بالكبيرة" ثم قال الحافظ: "وحاصله اتحاد المنزلتين مع اختلاف المأخذ، فالأول أنه مثلك في صون الدم، والثاني أنك مثله في الهدد".
انظر: فتح الباري لابن حجر (١٢/ ١٩٧).