للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٦١١٧ - حدثنا أحمد بن عثمان الأودي (١)، ومحمد بن الحسين ابن أبي الحنين (٢)، قالا: حدثَنا أبو غسان (٣)، قال: حدثنا جعفر يعني الأحمر، عن أبي حيان، وسيار عن الشعبي، عن النعمان بن بشير قال: أرادت أمي أبي على أن يعطيني فقالت: لا أرضى حتى تشهد النبي فأتاه فقال: إن هذا أرادني، وذكر الحديث (٤).

رواه حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب قال: حدثني طاوس، عن ابن عمر (٥)

⦗٥٥١⦘ وعن ابن عباس (٦) يرفعان الحديث إلى النبي قال: "لا يحلُّ لرجل يعطي عطية، ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده".

اختلف أهل العلم في الاحتجاج بحديث عمرو بن شعيب فقال بعضهم يحتج بما روى عن غير أبيه، وقال بعضهم: يحتج بروايته عن أبيه، وعن غير أبيه لأن الأمة قد رووا عنه وقبلوه، وهو عدل، وروى عنه مثل الزهري وقتادة، وعلي بن المديني يقول: رواية حسين، عن عمرو صحيح، وهذا من أوثق الناس. قال بعضهم: لا يحتج بشيء من روايته (٧).


(١) أبو عبد الله الكوفي.
(٢) الحنيني.
(٣) مالك بن إسماعيل بن درهم، النهدي مولاهم.
(٤) إسناده صحيح، انظر: تخريج حديث رقم (٦١١٤) وتخريج الأحاديث الأخرى عن الشعبي في الباب.
(٥) إسناده معلق، وقد وصله أبو داود في سنه (٣/ ٨٠٨) في كتاب البيوع، باب الرجوع في الهبة، قال: حدثنا مسدد، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا حسين المعلم فذكره.
وأخرجه الترمذي في جامعه (٤/ ٤٤٢) في كتاب الولاء والهبة، باب ما جاء في كراهية الرجوع في الهبة، من طريق محمد بن بشار حدثنا ابن أبي عدي عن حسين المعلم به =
⦗٥٥١⦘ = بتمامه، وقال: هذا حديث حسن صحيح. وهو من زوائد أبي عوانة على مسلم.
(٦) ومن طريق عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله، عن طاوس، عن ابن عباس أخرجه أبو داود والترمذي، انظر الجزء والصفحة في التعليق الذي قبله.
(٧) انظر كلام العلماء كما في تهذيب التهذيب (٨/ ٤٨).