للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٦٣٤٥ - حدثنا عمار بن رجاء (١)، قال: حدثنا يزيد بن هارون (٢)، قال: حدثنا هشام بن حسان ح وحدثنا محمَّد بن إسماعيل الصائغ (٣) [بمكة]، قال: حدثنا عبد الله بن بكر السهمي (٤)، قال: حدثنا هشام بن حسان (٥)، عن الحسن (٦)، عن عبد الرحمن بن سمرة قال: قال رسول الله : "يا عبد الرحمن لا تسأل الإمارة فإنك إنْ أُعْطِيْتَهَا عن مسألة وُكِلْت إليها (٧)، وإنْ أُعْطِيْتَهَا عن غير مسألة أُعِنْت عليها. وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرًا منها فكفر عن يمينك وائت الذي هو خير" (٨).


(١) التَّغْلبي.
(٢) ابن زاذان السُّلمي.
(٣) هو محمَّد بن إسماعيل بن سالم، القرشي مولاهم، أبو جعفر البغدادي، نزيل مكة.
(٤) هو عبد الله بن بكر بن حبيب.
(٥) الأزدي القُرْدُسي.
(٦) ابن أبي الحسن البصري.
(٧) أي: أسلمت إليها ولم يكن معك إعانة. قاله القاضي عياض. [شرح النوويّ على صحيح مسلم (١٢/ ٢٨٥)].
(٨) أخرجه مسلم من طريق هشام بن حسان به. دون سياق متنه. [الأيمان / باب ندب =
⦗٢٣⦘ = من حلف يمينًا فرأى غيرها خيرًا منها، أن يأتي الذي هو خير، ويكفر عن يمينه. / ح ١٩ (٣/ ١٢٧٤)]. والحديث رواه البخاري أيضًا [الأيمان والنذور] باب قول الله تعالى ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ في أَيْمَانِكُمْ﴾ ح ٦٦٢٢ (١١/ ٥٢٥)].