للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٦٣٤٦ - حدثنا حمدان بن علي الوراق (١)، وأبو داود السجستاني (٢)، قالا: حدثنا مسلم بن إبراهيم (٣)، قال: حدثنا قُرَّة بن خالد (٤)، عن الحسن، عن عبد الرحمن بن سمرة قال: قال لي رسول الله : "يا عبد الرحمن لا تسأل الإمارة. فإنك إنْ أَتيْتَهَا [عن مسألة] وُكِلْت إليها، وإنْ أُوتِيْتَهَا (٥) عن غير مسألة أُعِنْت عليها. وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرًا منها فكفر عن يمينك وائت الذي هو خير"/ (٦).


(١) هو محمَّد بن علي بن عبد الله بن مهران، أبو جعفر. يعرف بحمدان.
(٢) سليمان بن الأشعث. صاحب السنن. والحديث في "السنن" في عدد من المواضع.
إلا أنَّه من غير طريق قرة بن خالد. [ينظر: تحفة الأشراف / ح ٩٦٩٥ (٧/ ١٩٨)].
ولم يسق أبو داود الحديث بتمامه في موضع واحد. بل ذكر الإمارة في "كتاب الخراج والإمارة"، واليمينَ في "الأيمان والنذور".
(٣) الأزدي الفَرَاهيدي، بالفاء [كذا في "التقريب" (٦٦١٦)].
(٤) السدوسي البصري.
(٥) في (ل): أتيتها.
(٦) (ل ٥/ ٨٤ / ب).