(٢) -بالتصغير- ابن بَشير -بوزن عَظيم- ابن القاسم السُّلمي، أبو معاوية الواسطي. (٣) ابن عبيد بن دينار العبدي، أبو عبيد البصري. (٤) ابن المعتمر بن عبد الله السُّلمي، أبو عتاب الكوفي. (٥) ابن أبي حميد الطويل، أبو عبيدة البصري. (٦) البصري. (٧) أخرجه مسلم من طريق هشيم به. دون سياق متنه. [الأيمان / باب ندب من حلف يمينًا فرأى غيرها خيرًا منها أن يأتي الذي هو خير ويكفر يمينه / ح ١٩ (٣/ ١٢٧٤)]. وأعاده في كتاب -الإمارة -باب ندب النهي عن طلب الإمارة والحرص عليها / ح ١٣ (٣/ ١٤٥٦) من طريقه كذلك، ولم يسق متنه أيضًا. وهذا الحديث أخرجه مسلم من طريق جرير بن حازم عن الحسن بلفظ: ". . . فكفر = ⦗٤٦⦘ = عن يمينك وائت الذي هو خير". وأخرجه البخاري [٦٦٢٢] من طريقه به. ثمَّ جمع مسلم طرق سبعة آخرين من أصحاب الحسن -منهم يونس بن عبيد- وقال: بهذا الحديث. ولم يسق المتن. وأخرجه البخاري [٧١٤٧] من طريق يونس بلفظ: ". . . فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك". ومن طريق ابن عون [٦٧٢٢] عن الحسن به. ولم يخرج مسلم طريق ابن عون. وأخرجها المصنف [تأتي برقم / ٦٣٧٤]. وقد أخرج أبو عوانة هذا الحديث في الباب السابق [الطرق / ٢٤ - ٣٠] من طريق جرير وغيره باللفظ الذي ساقه مسلم. وأخرجه في هذا الباب من طريق الثمانية الذين أخرج مسلم من طريقهم -حاشا قتادة- بلفظ يونس وابن عون عند البخاري. فالحديث ثابت عن الحسن بتقديم الكفارة على الحنث والعكس. قال المازري في "المعلم" [٢/ ٢٤٢]: وقد اختلف لفظ الحديث. فقدم الكفارة مرة وأخرها أخرى. لكن بحرف الواو، وهي لا توجب رتبة. اهـ. وقد اختصر أبو عوانة بعض المتون، فساق طرفًا منها.