للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٦٣٧٠ - حدثنا جعفر بن محمَّد أبو الفضل القَلَانِسي (١) -بالرملة- وعلي بن إسماعيل الكَرَابيسي (٢) -بثلاثة أبواب (٣) - قالا: حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب الحَجَبي (٤)، قال: حدثنا حماد بن زيد، قال: حدثنا يونس بن عبيد ح قال حماد: وحدثنا سِمَاك بن عطية (٥) وهشام بن

⦗٤٧⦘ حسان (٦)، عن الحسن، عن عبد الرحمن بن سمرة قال: قال النبي : "لا تسأل الإمارة، فإنك إن أُعطيتها عن مسألة (*وكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة*) (٧) أُعنت عليها. وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرًا منها فائت الذي هو خير وكفر عن يمينك" (٨).


(١) هو جعفر بن محمَّد بن حماد.
(٢) هذه النسبة إلى بيع الثياب [الأنساب (٥/ ٤٢)].
(٣) يحتمل أنَّه يريد مكانًا من الأمكنة يقال له "ثلاثة أبواب". لقوله في الذي قبله: "بالرملة".
(٤) -بفتح المهملة والجيم ثمَّ موحدة. كذا في "التقريب" [٣٤٤٩]- أبو محمَّد البصري.
(٥) البصري المِرْبَدي -بكسر الميم وسكون الراء بعدها موحدة- وسِمَاك، بكسر أوله =
⦗٤٧⦘ = وتخفيف الميم. [التقريب (٢٦٢٦)].
(٦) القُردُوسي.
(٧) ما بين الهلالين جاء في هامش الأصل.
(٨) أخرجه مسلم من طريق حماد بن زيد عن هؤلاء الثلاثة، وقال: في آخرين، به. دون سياق متنه. [الموضع السابق].