(٢) أبو الهُذيل الكوفي. (٣) أي: للذين، وهذا مثل قوله تعالى: ﴿وَخُضْتُمْ كَالَّذِي خَاضُوا﴾. قاله العيني في = ⦗١٣٩⦘ = "عمدة القاري" [١٩/ ٣٤١]. ويمكن حمله على الحي الذي وجدوه عندهم. وفي نسخة (ل): للذين. (٤) عُطِّلَ الشيء إذا أُهمِل، كل ما تُرِك ضياعًا فهو مُعَطَّلٌ ومُعْطَل. [لسان العرب (٩/ ٢٧١) مادة / عَطَل]. ورواية مسلم (يُبْطِل). (٥) تقدم في حديث يحيى بن سعيد الأنصاري أن النبي ﷺ وداه من عنده. وفي حديث سعيد بن عبيد هذا أن النبي ﷺ وداه من إبل الصدقة. ووجه الجمع بينهما -وهو ما حكاه النووي عن الجمهور واختاره-: أنَّه اشتراها من إبل الصدقة بمال من عنده. [ينظر: شرح مسلم للنووى (١١/ ٢١٤)]. (٦) أخرجه مسلم [القسامة والمحاربين. . . / باب القسامة / ح ٥ (٣/ ١٢٩٤)] من طريق سعيد بن عبيد به، وساق من متنه طرفه الأوّل إلى قوله: "فوجدوا أحدهم قتيلًا"، ثمَّ قال: وساق الحديث. وقال فيه: فكره رسول الله ﷺ أن يبطل دمه فوداه مائة من إبل الصدقة. أهـ. قال البيهقي في "المعرفة". [٦/ ٢٥٩]: لم يسق مسلم متنه لمخالفته رواية يحيى بن = ⦗١٤٠⦘ = سعيد الأنصاري. أهـ. ونقل عن الإمام مسلم أن رواية سعيد بن عبيد غلط، ويحيى بن سعيد أحفظ منه. وقد أوضح الإمام مسلم وجه غلط سعيد في كتابه "التمييز" [١٩١ - ١٩٤] وهو أنَّه تفرد بذكر طلب البينة من الأنصار. وقد جمع البيهقي بين رواية سعيد ويحيى بحمل طلب البينة التي في حديث سعيد على أيمان المدعين مع اللوث، كما فسره يحيى بن سعيد. ووجه آخر: أنَّه طالبهم بالبينة كما في رواية سعيد، فلما لم يكن عندهم بينة عرض عليهم الأيمان كما في رواية يحيى، فلما لم يحلفوا ردها على اليهود كما في الروايتين جميعًا. وهذا الوجه الثاني جمع الحافظ ابن حجر بين الروايتين في "الفتح" [١٢/ ٢٤٤]. والحديث أخرجه البخاري أيضًا. [الديات / باب القسامة / ح ٦٨٩٨ (١٢/ ٢٣٩ - مع الفتح)]. عن أبي نعيم به. تامًّا كما رواه أبو عوانة.