للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٦٤٨٦ - حدثنا ابن أبي رجاء (١)، قال: حدثنا وكيع (٢)، قال: حدثنا سفيان (٣)، عن فِرَاس، عن أبي صالح، عن زاذان، أنَّ ابن عمر أعتق غلامًا له، فقال: ما لي من الأجر في عِتقه مثل هذا -وتناول شيئًا من الأرض- سمعت رسول الله يقول: "من لَطَم غلامه فكفارته عتقه" (٤).

رواه غندر عن شعبة (٥).


(١) هو أحمد بن محمَّد بن عبيد الله بن أبي رجاء الثَّغْري.
(٢) ابن الجراح الرُّؤاسي.
(٣) ابن سعيد الثوري.
(٤) أخرجه مسلم من طريق وكيع وعبد الرحمن بن مهدي به، دون سياق متنه، إلا أنَّه قال: أما حديث ابن مهدي فذكر فيه "حدًّا لم يأته". وفي حديث وكيع "من لطم عبده" ولم يذكر الحد. أهـ. [الموضع السابق]. وفي هذا الحديث من أنواع العلو المساواة والبدل.
(٥) وصله مسلم عن محمَّد بن المثنى وابن بشار كلاهما عنه عن شعبة عن فراس به.
[الموضع السابق].