للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الواردة في الباب السابق، مما يدل على حسن تصرفه، وتفننه في إيراد التراجم للأبواب، فمن ذلك قوله في كتاب الأمراء: "بيان الأخبار الموجبة على الرعية فرضًا طاعة من يؤمر عليها، عبدا كان الأمير أو غيره". (١)

ثم ساق المصنف تحت هذه الترجمة جملة من الأحاديث الدالة على فرضية طاعة الأمراء كحديث أم حصين الأحمسية قالت: سمعت رسول الله يقول: "إن استعمل عليكم عبد حبشي يأخذكم بكتاب الله، فاسمعوا وأطيعوا" (٢).

وحديث أبي ذر قال: "أوصاني خليلي أن أسمع وأطيع ولو لعبد مجدّع الأطراف" (٣).

ثم لما فرغ المصنف من هذا الباب؛ قال: "بيان الأخبار المبيحة ترك طاعة الأمير إذا أمر بمعصية، ووجوب طاعته في جميع ما يدعو إليه من إجابته واتباعه في غير معصية" (٤)، فأنت تلاحظ أن هذا التبويب مخصص للتبويب السابق، لأن السابق يفيد وجوب طاعة الأمير مطلقا، بينما هذا التبويب يخص الوجوب بما لم يؤمر الأمير بمعصية، فحين ذاك لا تجب طاعته، بل تحرم.


(١) انظر: تبويب حديث (٧٥٣٨).
(٢) انظر: حديث (٧٥٣٨)، (٧٥٤١).
(٣) انظر: حديث (٧٥٤٢)، (٧٥٤٥).
(٤) انظر: تبويب حديث (٧٥٤٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>