للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثم استدل المصنف لهذا التخصيص بما ساقه من طرق عدة عن ابن عمر أن رسول الله قال: "السمع والطاعة على المرء فيما أحب أو كره، إلا أن يؤمر بمعصية، فلا سمع ولا طاعة" (١).

وكذا استدل بما أسنده من طرق عن علي بن أبي طالب أن النبي استعمل رجلا من الأنصار على جيش، وأمرهم أن يطيعوه، فأجج لهم نارًا، وأمرهم أن يقتحموها، فهم قوم أن يفعلوا، وقال آخرون: إنما فررنا من النار، فأبوا، ثم قدموا على رسول الله فذكروا ذلك له، فقال رسول الله : "لو وقعوا فيهما ما خرجوا منها إلى يوم القيامة، لا طاعة في معصية الله، إنما الطاعة في المعروف" (٢).

ودلالة الأحاديث على ما ذهب إليه المصنف من التخصيص صريحة، مما لا يحتاج إلى إيضاح وشرح.

ومن ذلك أن المصنف إذا بوّب لحكم شرعي، وكانت الأدلة الدالة عليه تفيد جوازه بشرط أو قيد فإنه يذكره في التبويب ولا يهمله، مما يؤكد دقة فهم المصنف لما يرويه من النصوص.

فمن ذلك قوله: "بيان الخبر المبيح مسابقة الخيل المضمّرة وغير


(١) انظر: حديث (٧٥٤٩).
(٢) انظر: حديث (٧٥٥٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>