المضمّرة، إذاكان مبدأها ومنتهاها معلومة"، ثم استدل على هذا بما أخرجه من طرق عدة عن ابن عمر، أن النبي ﷺ: "سابق بين الخيل التي قد أضمرت من الحفياء، وكان أمدها ثنية الوداع، وسابق بين الخيل التي لم تضمر، من الثنية إلى مسجد بني زريق، وأن ابن عمر كان ممن سابق بها".
فهذا النص أفاد جواز المسابقة بين الخيل، لكن بشرط، وهو ما ذكره المصنف بقوله: "إذا كان مبدأها ومنتهاها معلومة"، أي إنه لا بد أن تكون المسافة محددة، وأن يكون لابتداء عدو الخيل وآخره غاية معلومة، لأن الغرض هو معرفة الأسبق منها، ولا يعلم ذلك إلا بتساويها في الابتداء والغاية.
والحاصل: أن المصنف ﵀ قد أفاد كل ذلك من خلال التبويب الذي وضعه للمسألة، وإن شئت أن تعرف دقة تبويب المصنف ﵀، فقارن بين تبويبه الذي وضعه لهذه المسألة، وبين تبويب الإمام النووي الذي وضعه لها في صحيح مسلم، فقد قال النووي ﵀ مبوبا لحديث ابن عمر في المسابقة: "باب مسابقة بين الخيل وتضميرها" (١)، بينما قال المصنف: "بيان الخبر المبيح مسابقة الخيل المضمرة وغير المضمرة، إذا كان مبدأها ومنتهاها معلومة"، فالنووي ﵀ لا نستطيع من
(١) انظر: صحيح مسلم، كتاب الإمارة، باب المسابقة بين الخيل وتضميرها: (٣/ ١٤٩١).