للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٦٥٨٧ - حدثنا أَبو أُمية (١)، قال: حدثنا سليمان بن حرب (٢)، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن ثابت، عن أنس أنَّ أُختَ الرُّبَيِّع أُم حارثة

⦗٢٣٦⦘ جرحت إنسانًا. قال: فرُفعت إلى رسول الله ﷺ، فقال: "القصاصَ". فقالت أُمُّ حارثة: أَيقتص من فلانة؟! لا والله لا يقتص منها أبدًا. *قال: فقال لها رسول الله ﷺ: "يا أُمَّ حارثة كتابُ الله"، فقالت: لا والله لا يقتص منها أبدًا.* قال: فكلموا القوم فرضوا بالدية. فقال رسول الله ﷺ: "إنَّ من عباد الله من لو أقسم على الله لأَبَرَّه" (٣).


(١) محمد بن إبراهيم بن مسلم.
(٢) الأزدي الواشحي.
(٣) الحالفة في هذه الرواية أم حارثة. وفي رواية عفان السابقة الحالفة أم الربيع. وقد تابعه إبراهيم بن الحجاج السامي عن حماد عند ابن حبان [الإحسان (١٤/ ٤١٤ - ح ٦٤٩١)]. ويمكن الجمع بين الروايتين إذا اعتبرنا "أم حارثة" بدلا من "الربيع" لا من "أخت". وهي كنية الربيع بنت النضر [ينظر: الإصابة (٨/ ٨٠ وَ ٢٢١)] فتكون الحالفة هي الربيع حلفت مع أمها. والله أعلم.