للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٦٧٤٣ - حدثنا عباس [بن محمد] الدُّوري، قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد، قال: حدثنا أبي، عن صالح (١)، عن ابن شهاب، أن عبيد الله بن عبد الله أخبره، أن أبا هريرة وزيد بن خالد الجهني أخبراه، أنَّ

⦗٣٥٥⦘ رجلين أتيا رسول الله يختصمان إليه، فقال أحدهما: يا رسول الله! اقض بيننا بكتاب الله، قال الآخَر -وهو أفقههما-: أجل، فاقض بيننا بكتاب الله، وائذن لي أن أتكلم، قال: "تكلم". قال: يا رسول الله إن ابني كان عسيفًا على هذا، وإنه زنى بامرأته، فأُخبرت أن على ابني الرجم، فافتديت منه بمائة شاة وجارية، ثم إني سألت أهل العلم فأخبروني أن على ابني مائة جلدة وتغريب عام، وأن الرجم على امرأة هذا (٢)، فقال رسول الله : "أقضي بينكما بكتاب الله؛ أمّا غنمك وجاريتك فردّ إليك". قال: وجلد ابنه مائة وغربه عامًا، وأمر أُنيسًا الأسلمي برجم امرأة الآخَر، فرجمها (٣).


(١) ابن كيسان المدني.
(٢) في (ل): على امرأته.
(٣) أخرجه مسلم من طريق يعقوب بن إبراهيم به. دون سياق متنه. [الموضع الأول]. وفي هذا الحديث من أنواع العلو المساواة والبدل.