للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٦٧٦٩ - حدثنا محمد بن إسحاق بن الصباح الصنعاني (١)، قال: حدثنا عبد الرزاق (٢) قال: أخبرنا معمر (٣) ح وحدثنا محمد بن يحيى، قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله (٤)، عن زيد بن خالد الجهني وأبي هريرة أنهما قالا: سئل

⦗٣٧٩⦘ رسول الله عن الأمة التي لم تحصن، قال: "إذا زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، -إمّا قال في الثالثة أو في الرابعة [الزهري] شك- فبيعوها ولو بضفير" (٥).


(١) لم أقف له على ترجمة.
(٢) الحديث في "مصنفه" [الموضع السابق /ح ١٣٥٩٨ (٧/ ٣٩٣)].
(٣) ابن راشد الأزدي.
(٤) ابن عتبة بن مسعود الهذلي.
(٥) أخرجه مسلم من طريق عبد الرزاق به. [الحدود / باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنى / ح ٣٣ (٣/ ١٣٢٩)]. دون سياق متنه. إلا أنه نبه على أن الشك في حديثه في بيعها في الثالثة أو الرابعة.
والحديث أخرجه البخاري أيضًا. [البيوع / باب بيع العبد الزاني /ح ٢١٥٣ (٤/ ٤٣٢ - مع الفتح)].