للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٦٧٧٠ - حدثنا محمد بن يحيى، قال: حدثنا بشر بن عمر (١)، قال: حدثنا مالك (٢)، عن ابن شهاب [ح] وحدثنا عيسى بن أحمد [العسقلاني]، قال: حدثنا ابن وهب (٣) إملاءً من كتابه، قال: أخبرني (٤) مالك بن أنس / (٥) عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله، عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني: أنَّ رسول الله سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن. [فـ]ـقال: "إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت

⦗٣٨٠⦘ فاجلدوها، ثم إن زنت فبيعوها ولو بضفير".

قال ابن شهاب: لا أدري [أ] بعد الثالثة أو الرابعة.

والضفير: (٦) الحبل (٧).


(١) ابن الحكم الزهراني.
(٢) الحديث في "موطئه" -برواية الليثي-[الحدود / باب جامع ما جاء في حد الزنا/ ح ١٤ (٢/ ٨٢٦)].
(٣) هو عبد الله بن وهب بن مسلم.
(٤) في (ل): حدثنا.
(٥) (ل ٥/ ١٥٣/ ب).
(٦) هذا التفسير من الإمام مالك. أوضح ذلك الليثي في روايته.
(٧) أخرجه مسلم كان طريق ابن وهب به، دون سياق متنه. [الموضع السابق].