للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٦٩١٣ - حدثنا عبدة بن سليمان البصري (١) -بمصر-، قال: حدثنا خالد بن نزار (٢)، قال: حدثنا حرب بن شداد (٣)، عن يحيى بن أبي كثير (٤)،

⦗٩٤⦘ عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، أنّ رسول الله / (٥) - قال: "صدَّ الله الفيل (٦) عن مكة، وسلّط عليها رسوله والمؤمنين، أَلا وإنّها لم تحلّ لأحد قبلي ولا تحلّ لأحد بعدي، ألا وأُحلّت لي ساعةً مِنْ نهار، أَلا وإنّها ساعتي هذه حرام، لا يُختلى خلاؤها (٧)، ولا يُعضد (٨) شجرها، ولا يَلْتقط ساقطتها إلّا المُنشد (٩)، ومن قتل قتيلًا فهو بخير النظرين: إمّا أنْ يؤدي وإما أنْ يُقْتل" (١٠).


(١) هو: عبدة بن سليمان بن بكر، أبو سهل البصري، نزيل مصر.
(٢) ابن المغيرة بن سليم الغساني مولاهم أبو يزيد الأيلي.
(٣) اليشكري، أبو الخطّاب البصري. (ت ١٦١ هـ)، وثقه عبد الصمد بن عبد الوارث، وابن معين، وأحمد، وذكره ابن حبّان في الثقات. وقال ابن معين مرة، وأبو حاتم: "صالح". ووثقه الذهبي، وابن حجر.
التاريخ لابن معين (٢/ ١٠٥)، العلل ومعرفة الرجال لأحمد (٣/ ٤٥٣)، الجرح والتعديل (٣/ ٢٥٠ - ٢٥١)، الثقات لابن حبّان (٦/ ٢٣٠)، الكاشف (١/ ١٥٣)، تقريب التهذيب (ص: ٢٢٨).
(٤) يحيى بن أبي كثير هو موضع الالتقاء مع مسلم.
(٥) نهاية (ل ٥/ ١٧٣ / أ).
(٦) في (ل): "القتل"، وفي صحيح البخاري: "إن الله حبس عن مكة القتل -أو الفيل-" بالشك.
(٧) قوله "لا يختلى خلاؤها" أي: لا يحتش حشيشها. غريب الحديث لأبي عبيد (٤/ ١٢٤).
(٨) أي: يكسر، والعضد: قطع الشجر بالمعضد، وهو كالسيف يمتهن في قطع الشجر … تفسير غريب ما في الصحيحين (ص: ١٥٠)، وانظر: النهاية (٣/ ٢٥١).
(٩) في (ل): "وتلتقط ساقطتها إلّا لمنشد".
(١٠) أخرجه مسلم: (كتاب الحج -باب تحريم مكة، وصيدها، وخلاها، وشجرها، ولقطتها إلا لمنشد على الداوام - ح (٤٤٨)، ٢/ ٩٨٩). بأطول منه.
وأخرجه البخاري: (كتاب العلم -باب كتابة العلم - ح (١١٢)، (١/ ٢٤٨ فتح).