(٢) هو الجلد الرقيق الذي يخرج فيه الولد من بطن أمه ملفوفا فيه. النهاية (٢/ ٣٩٦) وانظر: المجموع المغيث للأصفهاني (٢/ ١٢٢). (٣) (يستحب) -بالباء الموحدة في آخره- كذا في: (ك)، (م)، وكذلك في صحيح مسلم، وفي بعض نسخ صحيح مسلم (يستحث) بالثاء المثلثة، ومعناه: الإلحاح في الدعاء. انظر: مشارق الأنوار للقاضي عياض (١/ ١٨١)، شرح صحيح مسلم للنووي (١٢/ ١٥٥). (٤) أي: بئر، قال أبو عبيد: القليب البئر العاديّة القديمة التي لا يعلم لها ربّ ولا حافر، تكون في البراري. غريب الحديث لأبي عبيد (٤/ ٣٩٨ - ٣٩٩). (٥) أخرجه مسلم: (كتاب الجهاد والسير -باب ما لقي النبي ﷺ من أذى المشركين والمنافقين- ح (١٠١)، ٣/ ١٤١٩ - ١٤٢٠)، والبخاري: (كتاب الجهاد والسير- باب الدعاء على المشركين بالهزيمة والزلزلة- ح (٢٩٣٤)، (٦/ ١٢٤ فتح). *من فوائد الاستخراج: تعيين سفيان وأنّه الثوري.