للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٧٣٢٣ - حدثنا أحمد بن شيبان الرملي، قال: حدثنا سفيان بن عيينة (١)، عن إسماعيل بن أُمية، عن سعيد بن أبي سعيد، عن يزيد بن هرمز، قال: كتب نجدة إلى ابن عبّاس يسأله عن سهم ذي القربى، من هم؟ وعن المرأة والعبد يحضران الفتح؛ هل لهما من المغنم شيء؟ وعن قتل الولدان، وعن اليتيم؛ متى ينقضي يتمه؟ فقال: والله لولا أَنْ يقع في

⦗٥٢٥⦘ أُحموقة (٢) ما أجبته، اكتب يا يزيد! إنّا زعمنا أَنّا نحن ذوو القربى؛ فأبى ذلك علينا قومنا، وأما المرأة والعبد يحضران المغنَم؛ فليس لهما من المغنم شيءٌ إلّا أنْ يحذيا، وأمّا اليتيم فإذا أُونس منه رشدٌ فقد انقضى يتمه، وأمّا الصبيان فإنّ رسول الله لم يقتلهم، فلا تقتلهم إلّا أنْ تعلم منهم ما علم صاحب موسى من الغلام (٣).


(١) سفيان بن عيينة هو موضع الالتقاء مع مسلم.
(٢) (أحموقة) بضم الهمزة والميم، يعني فعلًا من أفعال الحمقى ويرى رأيًا كرأيهم.
شرح صحيح مسلم للنووي (١٢/ ١٩٣).
(٣) أخرجه مسلم: (كتاب الجهاد والسير -باب النساء الغازيات يرضخ لهن ولا يسهم والنهي عن قتل صبيان أهل الحرب- ح (١٣٩)، (٣/ ١٤٤٥)، وفيه تقديم وتأخير.
*من فوائد الاستخراج:
١ - تعيين سفيان، وأنّه ابن عيينة.
٢ - أن يزيد بن هرمز هو الذي كتب كتاب ابن عباس.