للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٧٣٢٤ - حدثنا أبو المثنى، قال: حدثنا القعنبي (١)، قال: حدثنا سليمان بن بلال، عن جعفر بن محمد ح،

وحدثنا السلمي، قال: حدثنا خالد بن مخلد، قال: حدثنا سليمان بن بلال (٢)، عن جعفر بن محمد ح،

⦗٥٢٦⦘ وحدثنا ابن أبي مسرة، قال: حدثنا القعنبي، قال: حدثنا سليمان بن بلال، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن يزيد بن هرمز، أنّ نجدة كتب إلى ابن عبّاس -فذكرَ مثله- إلّا أنّه قال: وعن قتل الولدان، وقال: وأمّا الصبيان؛ فإنّ رسول الله لم يقتلهم، فلا تقتلهم إلّا أنْ تعلم منهم ما علم صاحب موسى من الغلام الذي قتله (٣).


(١) عبد الله بن مسلمة القعنبي هو موضع الالتقاء مع مسلم في إسناد أبي عوانة الأول والثالث.
(٢) سليمان بن بلال هو موضع الالتقاء مع مسلم في إسناد أبي عوانة الثاني.
(٣) أخرجه مسلم: (كتاب الجهاد والسير -باب النساء الغازيات يرضخ لهن ولا يسهم، والنهي عن قتل صبيان أهل الحرب- ح (١٣٧)، (٣/ ١٤٤٤ - ١٤٤٥).