للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٧٩٩٤ - ز حدثنا يوسف بن مُسلّم، قال: حدثنا موسى بن داود (١)، قال: حدثنا الليث بن سعد، عن حيوة، عن ابن شُفَي (٢)، عن شفي، عن عبد الله بن عمرو، قال: قال النبي ﷺ: "للغازي أجره، وللجاعل (٣) أجره وأجر الغازي" (٤).


(١) الضّبي، أبو عبد الله الطرسوسي.
(٢) هو الحسين بن شُفيّ -بضم المعجمة وفتح الفاء- ابن ماتع الأصبحي المصري، توفي: ١٢٩ هـ، وثقه جمع من الأئمة، منهم: العجلي، وابن حبان، وابن حجر.
انظر ثقات العجلي "ت: ٢٨٩"، الثقات لابن حبان: ٤/ ١٥٥، التقريب: "ت: ١٣٣٣".
(٣) أي المجهز للغازي تطوعا لا استئجارا لعدم جوازه، أفاده المناوي في فيض القدير: ٥/ ٢٩١.
وقد اختلف العلماء في حل أخذ الجُعل على الجهاد، فرخص فيه بعضهم، ومنعه آخرون.
انظر أقوال العلماء في المسألة، في معالم السنن للخطابي: ٣/ ٣٧.
(٤) الحديث من زوائد المصنف على مسلم، وإسناده حسن. =
⦗٥٠١⦘ = موسى بن داود تقدمت ترجمته والخلاف حوله، وسبق أن نقلت قول ابن حجر فيه: "صدوق فقيه زاهد له أوهام".
وقد تابعه في رواية هذا الحديث عن الليث بن سعد جمع من الثقات، فقد أخرج هذا الحديث أحمد في المسند: ٢/ ١٧٤، قال: حدثنا إسحاق بن عيسى، وأبو داود في سننه، كتاب الجهاد، باب الرخصة في أخذ الجعائل: ٣/ ٣٦، "حديث ٢٥٢٦"، قال: حدثنا إبراهيم بن الحسين المصيصي، حدثنا حجاج -يعني ابن محمد- ح.
وحدثنا عبد الملك بن شعيب، حدثنا ابن وهب.
وأخرجه الفسوي في تاريخه: ٢/ ٥١٣ - ومن طريقه البيهقي في سننه: ٩/ ٢٨ - عن أبي صالح عبد الله بن صالح، ومحمد بن رمح، وأخرجه الطحاوي في مشكل الآثار: ٨/ ٣١٣، "حديث ٣٢٦٤"، قال: حدثنا إسماعيل بن إسحاق الكوفي، قال: حدثنا محمد بن رمح.
خمستهم "إسحاق بن عيسى بن نجيح، وحَجَّاج بن محمد، وعبد الله بن وهب، وعبد الله بن صالح، ومحمد بن رمح وهو ابن المهاجر التجيبي المصري"، عن الليث بن سعد، عن حيوة بن شريح، عن ابن شفي، عن أبيه به.
وهذا إسناد صحيح.
وقال الشوكاني في نيل الأوطار: ٧/ ٢٥٥: رجال إسناده ثقات.
وقال أحمد شاكر في تعليقه على مسند أحمد بن حنبل: ٥/ ١١٦ "حديث ٦٦٢٤": إسناده صحيح.
وقد وقع في رواية الفسوي، والبيهقي زيادة في آخر الحديث، وهي: "وأن رسول الله ﷺ قال: قفلة كغزوة"، وسيذكرها المصنف في الحديث التالي مستقلة، من نفس طريق الليث بن سعد، عن حيوة به.