للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وَمِنْهَا أَن منيها لَا يطهر بالفرك على قَول

وَمِنْهَا أَنَّهَا تزيد فِي أَسبَاب الْبلُوغ بِالْحيضِ وَالْحمل

وَمِنْهَا أَنه يكره أذانها وإقامتها علله ابْن نجيم صَاحب الْأَشْبَاه والنظائر فِي شَرحه على الْكَنْز بِأَنَّهَا منهية عَن رفع صَوتهَا لِأَنَّهُ يُؤَدِّي إِلَى الْفِتْنَة انْتهى قَالَ الْحَمَوِيّ ويعاد أذانها على وَجه الِاسْتِحْبَاب كَمَا ذكره الزَّيْلَعِيّ وَغَيره فَحِينَئِذٍ الذُّكُورَة من صِفَات الْكَمَال للمؤذن لَا من شَرَائِط الصِّحَّة فعلى هَذَا يَصح تقريرها فِي وَظِيفَة الْأَذَان وَفِيه تردد ظَاهر وَفِي السراج الْوَهَّاج مَا يَقْتَضِي عدم صِحَة أذانهن فَإِنَّهُ قَالَ إِذا لم يُعِيدُوا أَذَان الْمَرْأَة فكأنهم صلوا بِغَيْر آذان فَلهَذَا كَانَ عَلَيْهِم الْإِعَادَة

وَمِنْهَا أَن بدنهَا كُله عَورَة إِلَّا وَجههَا وكفيها وقدميها على الْمُعْتَمد وذراعيها على الْمَرْجُوح قَالَ ابْن نجم قَالَ الْحَمَوِيّ يَعْنِي الْحرَّة بِدَلِيل مَا بعده وَأما الْأمة فظهرها وبطنها عَورَة لما فِي الْقنية الْجنب تبع للبطن والأوجة أَن مَا يَلِي الْبَطن تبع لَهُ انْتهى ثمَّ إِطْلَاق الْأمة يَشْمَل القنة والمدبرة وَالْمُكَاتبَة وَأم الْوَلَد والمستسعاة وَعِنْدَهُمَا هِيَ حرَّة وَالْمرَاد بهَا مُعتقة الْبَعْض وَأما المستسعاة الْمَرْهُونَة إِذا اعتقها الرَّاهِن وَهُوَ مُعسر فحرة اتِّفَاقًا قَالَ المُصَنّف يَعْنِي ابْن نجيم فِي شرح الْكَنْز وَعبر بالكف دون الْيَد كَمَا وَقع فِي الْمُحِيط للدلالة على أَنه مُخْتَصّ بالباطن وَأَن ظَاهر الْكَفّ عَورَة كَمَا هُوَ ظَاهر الرِّوَايَة وَفِي مختلفات قَاضِي خَان ظَاهر الْكَفّ وباطنه ليسَا بِعَوْرَة إِلَى الرسغ وَرجحه فِي شرح الْمنية بِمَا أخرجه أَبُو دَاوُد فِي الْمَرَاسِيل عَن قَتَادَة أَن الْمَرْأَة إِذا حَاضَت لَا يصلح أَن يرى مِنْهَا إِلَّا وَجههَا ويداها إِلَى الْمفصل وَالْمذهب خِلَافه انْتهى

أَقُول فِيمَا ذكره المُصَنّف فِي شرح الْكَنْز بحث لعدم الْفرق بَين التعبيرين قَالَ فِي الْقَامُوس الْكَفّ الْيَد وَلَو أَرَادَ النَّسَفِيّ مَا ذكره لعبر بالراحة اللَّهُمَّ إِلَّا أَن يُقَال الْكَفّ عرفا اسْم لباطن الْكَفّ يُقَال

<<  <   >  >>